الشرح الكبير على المقنع
محقق
د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو
الناشر
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
(١) أخرجهما البخاري، في باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة، وفي: باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفي: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤، ١٦٣٥، والنسائي، في: باب النهي عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب الشرب في آنية الفضة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠. والدارمي، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإمام مالك، في: باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، من كتاب صفة النبي ﷺ. الموطأ ٢/ ٩٢٤، ٩٢٥. والإمام أحمد، في: ١/ ٣٢١، ٦/ ٩٨، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦. (٢) في الأصل: «الأعمال». (٣) المضبب: ما صنعت له ضبة من حديد أو صُفْر أو غيرهما يُشْعَب به.
1 / 147