الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
تصانيف
أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ" (١).
والخلاصة، الأفضل في الصَّلاة على الجنازة أن يكون في مصلّى الجنائز؛ لفعله ﷺ، أو في المسجد، أمَّا في المقبرة فالصَّلاة على الميِّت قبل الدَّفن فيه خلاف.
الصلاة على الميت وهو في قبره
الصَّلاة عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن لمن لم يُصَلِّ عَلَيْهِ جائزة إذا كان العهد قريبًا، عن الشَّعْبِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ "فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ" (٢).
وعَنِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا" (٣)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: "انْتَهَى رَسُولُ الله ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ" (٤)، وفي الصَّحيحين عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ" (٥).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: "مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ
(١) الصّنعاني "مصنّف عبد الرّزاق" (ج ٣/ص ٥٢٥/رقم ٦٥٧٠)، والبيهقي "السّنن الكبرى" ... (ج ٢/ص ٦١١/رقم ٤٢٧٨) سنده صحيح عن نافع.
(٢) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٨٩/رقم ١٣٣٦) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٣) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٥٨) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٤) المرجع السّابق.
(٥) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٩١/رقم ١٣٤٤) كِتَابُ الجَنَائِزِ. ومسلم "صحيح مسلم" (ج ٤/ص ١٧٩٥) كِتَابُ الْفَضَائِلِ.
1 / 192