116

الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

تصانيف

الدّخول على الميّت إذا أدرج في أكفانه والكشف عن وجهه وتقبيله والبكاء عليه بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبيُّ ﷺ، وأُدرج في أكفانه، جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ على فَرَسِهِ مِنْ مَنْزِله بِالسُّنْحِ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، فدخل المسجد، ثمّ دخل على عائشة ﵂ في حجرتها، وقصد النَّبيَّ ﷺ وهو مُسَجًّى (مغطّى) بثوب يمانيّ، فَكَشَفَ الثّوب عن وجهه الشَّريف، وقَبَّلَهُ وَبَكَى. عن عَائِشَةَ ﵂: "أنّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ مُغَشًّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، والله لا يَجْمَعُ الله عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا" (١). فالدّخول على الميّت بعد إدراجه في كفنه، والكشف عن وجهه، وتقبيله والبكاء عليه جائز، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄، قَالَ: "لمَّا قُتِلَ أَبِي (يَوْمَ أُحُدٍ) جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ" (٢). أين يقبّل من الميّت؟ يقبَّل من الميِّت ما بَيْنَ عَيْنَيْهِ وجبهته، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ووَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، وَقَالَ:

(١) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٦/ص ١٣/رقم ٤٤٥٢) كِتَابُ المَغَازِي. (٢) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٢/رقم ١٢٤٤) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

1 / 117