9

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

الناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

مكان النشر

دهلی

وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَرِمًا أَوْ حَصَلَتِ الْمُلَامَسَةُ بِغَيْرِ الِاخْتِيَارِ وَيَنْتَقِضُ بِهَا وُضُوءُ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَالرَّابِعُ) مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ بِلاَ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ أَوِ الْإِكْرَاهِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ وُضُوءُ الْمَاسِّ فَقَطْ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَسُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ فَيَنْتَقِضُ بِهِ وُضُوءُهُمَا كَمَا سَبَقَ (يَحْرُمُ) بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ حَتَّىٰ وَصُنْدُوقِهِ مَا دَامَ فِيهِمَا وَيَحِلُّ قَلْبُ وَرَقِ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ إِلَّا إِنِ انْفَصَلَتِ الْوَرَقَةُ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ وَيَحِلُّ حَمْلُ التَّفْسِيرِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقِينًا وَلَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ لِحَاجَةِ التَّعْلِيمِ.

(فَصْلٌ) يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ إِنْ كَانَ نَجِسًا وَلَوْ تَحَلَّلَ خُرُوجُهُ (وَيَجُوزُ) أَنْ يَسْتَنْجِيَ الشَّخْصُ بِالْأَحْجَارِ فَقَطْ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرَفِ الْبَحْرِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ وَيَجِبُ تَنْظِيفُ الْمَحَلِّ مِنْ عَيْنِ

9