31

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

الناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

مكان النشر

دهلی

إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَلَا تَنْبِشُ الْقَبْرَ قَبْلَ بِلَى الْيَتِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

أَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ فمِنْهَا زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ على مَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَيُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ على ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ على مَنِ اتَّجَرَ وَلَوْ فِي شَيْءٍ حَقِيرٍ فَيُقَوِّمُ بِضَاعَتَهُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ بِهِ نِصَابًا زَكَاهَا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ قِيمَتِهَا وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ثُمَّ إِنْ مَلَكَ مَالَ التِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَفِي مِلْكِهِ تَمَامُهُ فَأَوَّلُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدِ وَإِنْ مَلَكَ مَالًا بِعُرُوضِ قِنْيَةٍ أَوْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَأَيْسَ فِي مِلْكِهِ تَمَامُهُ فَأَوَّلُ الْحَوْلِ يَوْمُ بَدْءِ التِّجَارَةِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ فَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَاجِبَةٌ فِي

32