29

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

الناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

مكان النشر

دهلی

المَرَّةِ (وَأَكْمَلُهُ) أَنْ يُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ مَائِلاً إِلَى قَفَاهُ وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ وَيَضَعَ يَدَهُ على بَطْنِهِ لِيُخْرِجَ مَافِيهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ يَغْسِلَ سَوْأَتَيْهِ بِخِرْقَةٍ مَلْفُوفَةٍ على يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَنْظِّفَ أَسْنَانَهُ وَمِنْخَرَيْهِ وَأُذُنَيْهِ بِسَبَابَتِهِ الْيُسْرَى وَيَلُفَّ عَلَيْهَا لِكُلِّ مَرَّةٍ خِرْقَةٌ نَظِيفَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُوَضِّئَهُ كَالْحَيِّ ثُمَّ يَعُمَّهُ بِالْمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَكُونُ في المَرَّةِ الْأُولَى سِدْرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَفِي الْأَخِيرَةِ قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ وَيَبْدَأُ في كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الثَّلاَثِ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَالسُّنَّةُ تَشْيِيعُهُ بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِهِ (وَيُكَفَّنُ المَيِّتُ) فِيما يَجُوزُ لَهُ في حَيَاتِهِ لُبْسُهُ مِنَ الثيابِ وَالْأَبْيَضُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْقَدِيمُ الْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنَ الجَدِيدِ (وَأَقَلُّ) الْكَفَنِ لِفَافَةٌ وَاحِدَةٌ تَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ إِلَّا رَأْسَ الْمُحْرِمِ وَوَجْهَ الْمُحْرِمَةِ فَيَحْرُمُ سَتْرُهَا (وَأَكْمَلُهُ) لِلذَّكَرِ ثَلاَثُ لِفَائِفَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَلِلْأُنْثَى لِفَافَتَانِ وَإِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَخِمَارٌ وَالسُنّةُ أَنْ يُوضَعَ على مَنَافِذِ الْبَدَنِ وَأَعْضاءِ سُجُودِهِ قُطْنٌ وَأَنْ يُرَشَّ على جَسَدِهِ وَعلى كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الْكَفَنِ وَعلى الْقُطْنِ حَنُوطٌ وَيُوضَعَ مَعَ الحَنُوطِ كَافُورٌ وَأَنْ تُشَدَّ أَلْيَاهُ بِخِرْقَةٍ وان يشد

30