24

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

الناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

مكان النشر

دهلی

(بابُ مُفْسِدَاتِ الصلاةِ)

الْمُفْسِدَاتُ إِنْ قارَنَتْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَلاَ تَفْسِدُ الصَّلاَةُ مَعَهَا وَإِنْ طَرَأَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَبْطَلَتْهَا وَهِىَ كَثِيرَةٌ فَمِنْهَا الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَلَوْ قَلِيلًا وَالْفِعْلُ الْكَثِيرُ وَلَوْ سَهْوًا وَالْحَدَثُ الْأَكْبَرُ أَوِ الْأَصْغَرُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا وَالسَّلَامُ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفِعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالرِّدَّةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ لِلْقَادِرِ عَلَى السَّتْرِ وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ وَالتَّحَوُّلُ عَنِ الْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ عَمْدًا إِلَّا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَنَافِلَةِ السَّفَرِ

(بابُ صَلاةِ الجماعةِ)

هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إِقَامَتُهَا فِي مَحَلٍّ ظَاهِرٍ لِلنَّاسِ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ مِنْ دُخُولِهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ جَمَاعَةً وَلَوْ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي أَنْ يَنْوِيَ الْجَمَاعَةَ وَالاقْتِدَاءَ وَأَنْ يَعْلَمَ أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَأَنْ يُتَابِعَهُ فِيهَا وَأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ تَقَدُّمًا فَاحِشًا وَلَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ

20