الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
غير بَلٍ أوِ انقطاعِ الحيضِ أوِ النفاسِ وتَحْصُلُ الجَنَابَةُ إِمَّا بدخولِ الحَشَفَةِ أو مقدارِها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ ولو لِيهِيمَةٍ وإن لم تَحْصُلْ إنزالٌ وإِمَّا بنُزُولِ المَنِيِّ ولو بغيرِ إِلَاجٍ كالحاصلِ في النومِ. (ولهُ فرْضَانِ) لا يَصِحُّ إلا بِهِمَا (الأولُ) النيةُ مقرونةً بأولِ جزءٍ يَفْصِلُهُ من جسدِهِ وينوي المُغْتَسِلُ رفعَ الحدثِ أو فرضَ الغُسْلِ أو نحوَ ذلك (والثاني) تعميمُ جسدِهِ ظاهراً فقط وشعرِهِ ظاهراً وباطناً بالماءِ مرةً واحدةً. ويجبُ على المُغْتَسِلِ أن يَتَعَصَّرَ حتى تَنْفَتِحَ حَلَقَةُ دُبُرِهِ ويَغْسِلَهَا عن الحدثِ وعلى الأنثى أن تَغْسِلَ ما يَظْهَرُ منها عند قُعُودِها على قدميها أيضاً فإنَّ ذلك كلهُ من ظاهرِ الجسدِ فلو تُرِكَ في الغُسْلِ ولو نِسْيَاناً لم يَصِحَّ الغُسْلُ والأفضلُ أن يَغْسِلَ هذين الحُلْقَينِ قبلَ جسدِهِ بنيةٍ تخصُّهُما تَبْرَ النيةِ على بقيةِ الجسدِ. (وسننُ الغُسْلِ) كثيرةٌ منها الوضوءُ كاملاً قبلَهُ ودَلْكُ أعضائِهِ والابتداءُ بالشِّقِّ الأيمنِ من جسدِهِ وتَعْمِيمُ جسدِهِ بالماءِ ثلاثَ مراتٍ واستقبالُ القبلةِ حالَ غُسْلِهِ. (ويَحْرُمُ) بالجَنَابَةِ قراءةُ القرآنِ والمُكْثُ في المسجدِ والمُحرمات بالحدث الاصغر.
13