الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
80

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

بناء المستخلف إذا كان مسبوقًا على صلاة الإمام: ٥٤ - مسألة: واختلفت إذا كان المستخلف مسبوقًا هل يبتدىء الصلاة أم يبني، وإنما تصح المسألة إذا كان خروجه بعذر أو بحدث لحقه، وقلنا: إن طريان الحدث لا يبطل صلاته وصلاتهم فنقل إسحاق بن هانىء إذا استخلف رجلًا قد فاتته ركعة إن شاء استأنف وإن شاء بنى على الصلاة الأولى، فإذا أراد أن يسلم يقدم رجلًا فيسلم بهم ويتم هو صلاته، ونقل صالح: يبني وهو أصح لما روي عن النبي أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والذي أدركه هو بقية صلاة الإمام، فيجب أن يصليه ثم يقضي بعد ذلك، ولأنه قائم مقام الأول. الأكل والشرب اليسيران في صلاة التطوع: ٥٥ - مسألة: واختلفت فيمن أكل أو شرب في صلاة التطوع، فنقل حرب وحنبل: الصلاة صحيحه، لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير. ونقل صالح وأبو داود: الصلاة باطلة، لأنه يبطل الصوم فأبطل الصلاة كالجماع. سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب في الصلاة عند مرورهما في القراءة: ٥٥ - مسألة: واختلفت إذا كان في صلاة فريضة فمرت به آية رحمة هل يسألها أو آية عذاب هل يستعيذ بالله منه؟ فنقل حرب عنه: لا يعجبني ذلك في المكتوبة، لأن زمان الوقوف ليس

1 / 142