الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
55

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

طالب المشكاتي: أنها تختص بالركعة الأولى، لأنها تتقدم القراءة فلم تستحب في الركعة الثانية كالاستفتاح ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة فكان فيها استعاذة كالأولى. استعاذة المأموم في الصلاة الجهرية: ١٢ - مسألة: واختلفت في المأموم هل يستعيذ في الصلاة التي يجهر فيها الإمام؟ فنقل مهنا وابن منصور: لا يستعيذ قياسًا على القراءة، ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ، لأنه ذكر يسر به الإمام فلم يسقط عن المأموم كالتسبيح والتشهد، ويفارق هذا القراءة يجهر فيها الإمام. وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة: ١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة. وروى أبو جحيفة عن علي ﵇ قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة.

1 / 116