89

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.

1 / 167