38الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفوإن سخن بمغصوب كره.وقيل: لا.وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.ويباح بكل ماء شريف.وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.1 / 116نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي