38

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

وإن سخن بمغصوب كره. وقيل: لا. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان. ويباح بكل ماء شريف. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

1 / 116