38الرعاية الصغرى في الفقهابن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفوإن سخن بمغصوب كره. وقيل: لا. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان. ويباح بكل ماء شريف. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.1 / 116نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي