35الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.ويجب استعمال الكل في وجه.1 / 113نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي