188

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

باب ستر العورة
يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.
وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.
وعنه: وهما.
وعنه: فرجاه فقط.
والأمة: ما لا يظهر غالبا.
وعنه: كالرجل.
وقيل: ما عدا رأسها عورة.
ويسن ستر رأسها في الصلاة.
وقيل: لا.
وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.
وعنه: والكفين.
وقيل: المميزة كأمة.
وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.

1 / 266