188الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفباب ستر العورةيجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.وعنه: وهما.وعنه: فرجاه فقط.والأمة: ما لا يظهر غالبا.وعنه: كالرجل.وقيل: ما عدا رأسها عورة.ويسن ستر رأسها في الصلاة.وقيل: لا.وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.وعنه: والكفين.وقيل: المميزة كأمة.وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.1 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي