175الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.وعنه: مرتين.وقيل: مرة.وما نقض عنها طهر.وما عاد فيها جلسته.وعنه: إن تكرر.وعنه: إنه فاسد.وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.وإن عبر أكثره ففاسد.فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.وقيل: إن عجز عن دينار.وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.وإن طاوعته كفرت في الأظهر.وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.وعنه: تكفي التوبة مطلقا.1 / 253نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي