162

الرعاية الصغرى في الفقه

محقق

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

تصانيف

باب النجاسة وإزالتها
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
وعنه ثمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

1 / 240