واللمس بزائد، وله، كأصلي.
وكذا اليد الشلاء.
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
وعنه: وظهره أو ذراعه.
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.
وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.
وينقض مس القلفة قبل قطعها.
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.