144الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفوكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.وعنه: لا يضر.وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.وعنه: لا.ومسح المرأة كالرجل.وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.وقيل: كسبق الحدث.وغسل قدميه أفضل.وعنه: مسح حائلهما.وعنه: التسوية.1 / 222نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي