140الرعاية الصغرى في الفقهابن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفباب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي