الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي ت. 1051 هجري
78

الروض المربع شرح زاد المستقنع

محقق

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٨ هجري

مكان النشر

الكويت

(قَائمٍ مِنْ نَوْمِ لَيلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ) قبل غسلها ثلاثًا؛ فطاهرٌ، نوى الغَسْل بذلك الغَمْس أوْ لا، وكذا إذا حصَل الماءُ في كلِّها، ولو باتَت مكتوفةً أو في جِرابٍ ونحوِه؛ لحديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهما فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» رواه مسلم (١). ولا أثر لغمسِ يدِ كافرٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وقائمٍ مِنْ نومِ نهارٍ، أو ليلٍ إذا كان نومُه يسيرًا لا يَنقُضُ الوضوءَ. والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكوعِ. ويَستَعمِلُ هذا الماءَ إن لم يوجدْ غيرُه ثم يتيمَّمُ، وكذا ما غُسِل به الذَّكرُ والأُنْثَيَان لخروجِ مذي دونَه؛ لأنَّه في معناه، وأمَّا ما غُسِل به المذي فعلى ما يأتي. (أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِهَا) وانفصَلَ غيرَ متغيِّرٍ؛ (فَطَاهِرٌ)؛ لأنَّ المنفصِلَ بعضُ المتَّصلِ، والمتَّصلُ طاهرٌ. النوعُ الثالثُ: النَّجِسُ، وهو المشارُ إليه بقولِه: (وَالنَّجسُ: مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ)، قليلًا كان أو كثيرًا، وحكى ابنث المنذرِ الإجماعَ عليه (٢).

(١) رواه مسلم (٢٧٨)، ورواه البخاري (١٦٢) دون التقييد بثلاث، من حديث أبي هريرة. (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥).

1 / 82