135

الروض المربع شرح زاد المستقنع

محقق

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٨ هجري

مكان النشر

الكويت

فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» صحَّحه أحمدُ (١).
ولا ينقُضُ مسُ شُفْرَيْها (٢)، وهما حافتَا فرجِها.
ويَنقضُ المسُّ (٣) بِيَدٍ بلا حائلٍ، ولو كانت زائدةً، سواءٌ كان

(١) رواه أحمد في المسند (٢٧٢٩٤)، والنسائي (٤٤٤)، من حديث بسرة أيضًا، بسند صحيح، وقد ورد هذا اللفظ من حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (٤٨١)، قال الخلال: (صحح أحمد حديث أم حبيبة). ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٤٤، إرواء الغليل ١/ ١٥٠.
(٢) الشُّفر: بوزن القُفل: شفر المرأة، وهو: أحد شفريها، وقد حكي فيه الفتح. ينظر: المطلع ص ٤٣٩.
(٣) في (ب): اللمس.

1 / 140