الروض الداني إلى المعجم الصغير
محقق
محمد شكور محمود الحاج أمرير
الناشر
المكتب الإسلامي ودار عمار
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
عمان وبيروت
تصانيف
الحديث
٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَرِّحٍ الْحَرَّانِيُّ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، «فَقَبَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ»، وَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَنَا بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أُسَرُّ، أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ حَتَّى يُمْسِي» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا صَفْوَانُ، وَلَا عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ
٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ حَتَّى يُمْسِي» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا صَفْوَانُ، وَلَا عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ
1 / 40