القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
"الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِثَلَاثِ قُرُوءٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (^١).
ولم ينقل الباحث في الموسوعة خلافًا في المسألة، وقال: "تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف" (^٢). وقد سبق ذكر الخلاف، لكنه قول لم يسبق إليه، قال الدكتور أحمد الخليل: "ولم يوجد بعد البحث إلاّ مخالف واحد" (^٣).
وقوى هذا القول ابن القيم بشرط عدم وجود إجماع، فقال: "وَقِيلَ: بَلْ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّبَّانِ؛ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالْإِجْمَاعِ فَالصَّوَابُ اتِّبَاعُ الْإِجْمَاعِ، وَأَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ فَقَوْلُهُ قَوِيٌّ ظَاهِرٌ" (^٤).
_________
(^١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٢/ ٢٩٠.
(^٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لأسامة القحطاني وآخرين ٣/ ٦٣٥.
(^٣) شرح زاد المستقنع، لأحمد الخليل ٥/ ٤٨٢. موجود في المكتبة الشاملة.
(^٤) إعلام الموقعين، لابن القيم ٢/ ٥٥.
1 / 96