القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
والذي اختاره الإمام مالك هو المذهب عند المالكية (^١)، قال الدردير عن الحضور بعرفة ليلة النحر: "هُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا، فَلَا يَكْفِي الْوُقُوفُ نَهَارًا" (^٢)، قال ابن رشد الحفيد: "وَمَنِ اشْتَرَطَ اللَّيْلَ احْتَجَّ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ ﷺ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ" (^٣).
المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
اختار الإمام أحمد أنه يندب للمتمتع أن يطوف القدوم قبل طواف الزيارة (^٤)، قال ابن قدامة: "وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّوَافِ … بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ …؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ - أَحَدًا" (^٥).
_________
(^١) انظر: الشرح الصغير، للدردير ٢/ ٥٣، منح الجليل، لعليش ٢/ ٢٥٤.
(^٢) الشرح الصغير، للدردير ٢/ ٥٣.
(^٣) بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ١١٤.
(^٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣٩٢. قال ابن قدامة: "وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ، إذَا لَمْ يَكُونَا أَتَيَا مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا طَافَا لِلْقُدُومِ، فَإِنَّهُمَا يَبْدَآنِ بِطَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا"
(^٥) المغني، لابن قدامة ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
1 / 80