القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي ت. غير معلوم
63

القول بما لم يسبق به قول

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الإجماع، وصار في المسألة خلاف، فإن الراجح ما قاله شيخنا من أن هذا واجب وليس سنة فقط؛ لأنه لا يحصل الاقتداء والائتمام على الوجه المطلوب إلا بالجهر بالتكبير وإسماع المصلين … إن الأدلة التي ذكرها شيخنا قوية جدًا وواضحة؛ لكن يُشكل عليه أني لم أقف على من سبقه كما أسلفنا القول" (^١). المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين اختار ابن عثيمين أنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين (^٢)، قال الشيخ بكر أبو زيد: "لم يصرح بمشروعية الإِشارة بين السجدتين أَحد من علماء السلف، وَلَمْ تُعْقد أَي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإِشارة والتحريك بين السجدتين" (^٣). وقال الشيخ عبدالله الفوزان: "لم يصرح بمشروعيتها أحد من السلف، ولا يوجد في كتب الحديث أي ترجمة لها، ولم

(^١) صفة الصلاة، لأحمد الخليل، ص ٣٢ - ٣٣. (^٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٣/ ١٢٨. (^٣) لا جديد في أحكام الصلاة، لبكر أبو زيد، ص ٤١.

1 / 69