القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي ت. غير معلوم
52

القول بما لم يسبق به قول

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الوضوء، فقال: " كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، أما الدم والقيء والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائمًا، حتى إن بعض العلماء قال: سلس البول لا ينقض الوضوء أيضًا … وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم، وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم تراجعت عن قولي الأول، وهذا القول أرفق بالناس بلا شك ولا سيما بالنسبة للنساء اللاتي يخرج منهن هذا السائل الدائم … والظاهر أيضًا أن الذي يصيب النساء هو الذي

1 / 57