القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (^١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (^٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (^٣).
المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (^٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (^٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ
_________
(^١) انظر: الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧، شرح الروض المربع، لسامي الصقير ١/ ٥٥، شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الطهارة (١)، ص ٦٥.
(^٢) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، فقه الدليل، لعبدالله الفوزان ١/ ٥٤.
(^٣) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧.
(^٤) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣. وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر ١٦/ ٩٩، المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٥.
(^٥) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣.
1 / 54