القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي ت. غير معلوم
126

القول بما لم يسبق به قول

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وأخذت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (^١)، وقوانين الأحوال الشخصية في أكثر من بلد (^٢)، مع غيره من المسائل في الطلاق التي قال بها وقد نقل الإجماع على خلافه (^٣). يقول القرضاوي: "من أشهر الفتاوى التي اعتبرت شاذة في عصرها، ثم تم ترجيحها بعد ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، حول قضايا الأسرة والطلاق، مثل الطلاق الذي يراد به الحمل على شيء أو المنع منه، والطلاق الذي يراد به اليمين، والطلاق المعلق، والطلاق الثلاث بلفظة واحدة، والطلاق البدعي، وطلاق المرأة الحائض، أو المرأة التي مسها زوجها في هذا الطهر، وهذا الفتاوى حوكم من أجلها ابن تيمية، وخالفه علماء عصره، واعتبروا أنه خرق الإجماع، ودخل من أجلها السجن، ومات ابن تيمية ﵀ في السجن من أجل هذا، لكن هذا القول الذي اعتبر شاذًا تبناه أكثر العلماء في عصرنا، وتبنته لجان الفتوى،

(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٢٠/ ١٣٦، السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٩٢٥). (^٢) انظر: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ١/ ٩. (^٣) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.

1 / 133