القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي ت. غير معلوم
117

القول بما لم يسبق به قول

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

عثيمين بناء على ما ترجح عنده من الأدلة أن الرسول ﷺ لم يحد فيه حدًا، ولم يذكر أن أحدًا سبقه لذلك إنما قال: "وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين" (^١). وفي أكثر من موضع في إعلام الموقعين ذكر ابن القيم أن عقوبة الخمر حد (^٢)، والموضع الذي يغلب على الظن أنه ظهر لابن عثيمين أن ابن القيم يرى أن العقوبة غير مقدرة، قوله: "وَكَانَتْ عُقُوبَةُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ مِنْ الشَّارِعِ، بَلْ ضَرَبَ فِيهَا بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْجَرِيدِ، وَضَرَبَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِأَمْرِهَا وَتَتَابَعُوا فِي ارْتِكَابِهَا غَلَّظَهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ الَّذِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، وَسُنَّتُهُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَجَعَلَهَا ثَمَانِينَ بِالسَّوْطِ، وَنَفَى فِيهَا، وَحَلَقَ الرَّأْسَ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ فِقْهِ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الشَّارِبِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَنْسَخْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حَدًّا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ فَهُوَ عُقُوبَةٌ تَرْجِعُ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي الْمَصْلَحَةِ، فَزِيَادَةُ أَرْبَعِينَ وَالنَّفْيُ وَالْحَلْقُ أَسْهَلُ مِنْ الْقَتْلِ"، لكن في هذا النقل يظهر أن الذي ليس بحد هو ما زاد على الأربعين

(^١) الممتع، لابن عثيمين ١٤/ ٢٩٥. (^٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٩٨، ١٦١، ٢٠٣، ٢/ ٨٤.

1 / 124