القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المثال الثالث: أنه اختار أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدًا (^١)، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنها حد (^٢)، ومنهم ابن تيمية فقد قال: "أَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ: فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ" (^٣)، وقال: "أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً" (^٤).
وقد نقل ابن عثيمين كلام ابن تيمية في نقل الإجماع ولم يوافقه على ذلك، فقد قال: "فيه نظر، فليس في المسألة إجماع" (^٥)، ولم يسبق ابن عثيمين أحد من أهل العلم المعروفين
_________
(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٤/ ٢٩٥، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ٧/ ١٥٧، التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٧.
(^٢) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٩/ ٧٢٩.
(^٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٣٣٦.
(^٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٤/ ٢١٦.
(^٥) التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص ٣٠٦.
1 / 122