42

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث الخامس

موانع الإرث

موانع الإرث ثلاثة(١)، فإن وجد مانع منها لم يتحقق الإرث، وهي:

١.الرق.

٢.قتل الوارث للمورث بغير حق.

٣.اختلاف دين الوارث عن المورث.

وإليك التفصیل في کل واحد منها:

أ- الرق: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله جل وعلا.

ومعنى عجز حكمي: أي أن الشارع الكريم حكم على الرقيق بالتصرف فيه من قبل سیده، وعدَمُ نفاذ تصرف الرقيق نفسه لكونه وما ملك لسیده ومولاه، ولیس لعدم قدرته الحسية على التصرف.

ب- القتل: وهو إزهاق النفس.

والقتل المؤثر في المنع من الإرث: هو ما أوجب قصاصا، كقتل العمد، أوديةً، كقتل الوالد ولده عمدا، فإنه يضمن بالدية، لكون الوالد لا يقتل بولده، أو ما أوجب كفارة، كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا(٢).

(١) انظر العذب الفائض- الجزء الأول ص ٢٣ وما بعدها-ط دار الفكر.
(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، يمنع القاتلَ ميراثَ المقتول). انظر الضابط السادس عشر ص٢٠.

42