ج- أو بشهادة عدلين أنَّه كان حيًّا بعد موت مورِّثه.
٣. العلم بالجهة المقتضية للإرث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء، وتعين جهة القرابة كما سيأتي - إن شاء الله تعالى-، وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، وسيأتي كل ذلك في موضعه- إن شاء الله تعالى-(١).
***
(١) المرجع السابق ص١٨.