28

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الضابط الخامس:

كل جدة بأم تسقط في الحجب(١).

الضابط السادس:

المحجوب بالوصف وجوده كعدمه(٢).

الضابط السابع:

كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال(٣).

الضابط الثامن:

كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج فهو من العصبة(٤).

الضابط التاسع:

كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة فهو من العصبة(٥).

الضابط العاشر:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر، قدم الأقدم جهة، فإن استويا في الجهة، قدم الأقرب درجة، فإن استويا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى(٦).

الضابط الحادي عشر:

كل أهل الفرائض يرد عليهم على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة(٧).

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٠٠- ط دار الفكر.

(٢) المصدر السابق ص٩٩.

(٣) انظر المبدع شرح المقنع - المجلد السابع ص٦٣ - ط ركائز.

(٤) انظر كشاف القناع- المجلد العاشر ص٣٨٣-ط وزارة العدل.

(٥) انظر الروض المربع - الجزء الثالث ص ١١٣٣- ط شركة إثراء المتون.

(٦) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٣٧٥ - ط وزارة العدل، والعذب الفائض ص٩٧ - ط دار الفكر.

(٧) انظر المغني- المجلد التاسع ص٤٨- ط هجر.

28