القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
محقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٠
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
أبو الفتح الكراجكي ت. 449 هجريمحقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر، ولولا ذلك لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه، هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلا، والغسل لا يسمى مسحا (٢٤).
فإن قيل: لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة ص 33">﴿فطفق مسحا بالسوق والأعناق﴾</a> (25) أنه غسل سوقها وأعناقها، فسمي الغسل مسحا.
قلنا: ليس هذا مجمعا عليه في تفسير هذه الآية، وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه (26)، وقال أبو عبيدة (27) والفراء (28) وغيرهما: أنه أراد بالمسح الضرب (29).
وبعد: فإن من قال: إنه أراد بالمسح الغسل، لا يخالف في أن تسمية الغسل لا
صفحة ٢٦