القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
محقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٠
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
أبو الفتح الكراجكي ت. 449 هجريمحقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/17" target="_blank" title="سورة الواقعة 17">﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق﴾</a> (٣٤) ثم قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/22" target="_blank" title="سورة الواقعة 22">﴿ وحور عين﴾</a> (٣٥) فخفضهن بالمجاورة، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن.
قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم: نافع وابن كثير، وعاصم في رواية أبي عمرو، وابن عامر (٣٦).
وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل (٣٧) عن عاصم (٣٨).
وقد حكي عن أبي (٣٩) أنه كان ينصب فيقرأ. (وحورا عينا) (٤٠) ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الواقعة 11">﴿ أولئك المقربون * في جنات النعيم﴾</a> (41) عطف بحور عين على جنات النعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، وحذف المضاف، وهذا وجه
صفحة ٢٩