القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
محقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٠
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
أبو الفتح الكراجكي ت. 449 هجريمحقق
علي موسى الكعبي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها ب القول المبين عن وجوب مسح الرجلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
سألت - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين، ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه، وأنا أجيبك إلى ما سألت، وأورد مختصرا نطلب به ما طلبت، بعون الله وتوفيقه.
اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كابن عباس (1)
صفحة ١٩