القواعد
تصانيف
•القواعد الفقهية المالكية
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
المرينيون (شمال أفريقيا)، ٦١٤-٨٦٩ / ١٢١٧-١٤٦٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
============================================================
القاعدة الثانية والأربعون بعد المثتين قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله (1) فهو تكديب الأصل للفرع باطل. وأصله تكذيب الأصل للفرع.
كمن قال في ترك الصلاة على الشهيد : إن ذلك ؛ لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه، حتى قال: يصلى على من غزاهم المشركون، فقتلوا في الدفاع ، وهذا المعنى ييطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم (2) على بحث فيه.
وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير(2) مردود، قال : وهي قاعدة أصولية مقطوع بها عندنا.
قلت : وهذه القاعدة أصل في إيطال وجوب القيمة في الزكاة ، كما يأتي(4) .
ويدخل في لفظه ما إذا خصصه، وفيه للمالكية قولان، كالسيح يشترى.
وقيل: العشر للنص.
(() في : ت (فما بطله) (2) المعنى : أن مقتضى هذا التعليل أن يصلى على شهداء أحد، لأنهم قتلوا في الدفاع. غير أن الرسول لم يصل عليهم .
(3) في : س (يالتغيير) (4) انظر : القاعدة، رقم (247)
صفحة ٤٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٢٧