485

============================================================

القاعدة الثانية والأربعون بعد المثتين قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله (1) فهو تكديب الأصل للفرع باطل. وأصله تكذيب الأصل للفرع.

كمن قال في ترك الصلاة على الشهيد : إن ذلك ؛ لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه، حتى قال: يصلى على من غزاهم المشركون، فقتلوا في الدفاع ، وهذا المعنى ييطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم (2) على بحث فيه.

وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير(2) مردود، قال : وهي قاعدة أصولية مقطوع بها عندنا.

قلت : وهذه القاعدة أصل في إيطال وجوب القيمة في الزكاة ، كما يأتي(4) .

ويدخل في لفظه ما إذا خصصه، وفيه للمالكية قولان، كالسيح يشترى.

وقيل: العشر للنص.

(() في : ت (فما بطله) (2) المعنى : أن مقتضى هذا التعليل أن يصلى على شهداء أحد، لأنهم قتلوا في الدفاع. غير أن الرسول لم يصل عليهم .

(3) في : س (يالتغيير) (4) انظر : القاعدة، رقم (247)

صفحة ٤٨٥