القواعد
============================================================
للتآنيث ولزومه(1) فإذا دفن الميت في دار ثم بيعت، ففي الرواية أن للمشتري الخيار، كالعيوب الكثيرة(2): واعترض عبذ الحق(2)، ورأى القيمة ليسارته(4) ورد بآن لزومه كتجدد (5) أمثاله (2) .
(1) مراد المؤلف : أن ما فيه ألف التأنيث، كحمراء ممنوع من الصرف ، لأن وجود ألف التآنيث تعتير علة، وكونها ملازمة لها تعتبر علة أخرى، فاجتمع فيها علتان، فمنعت من الصرف اتظر: خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، (مصر : دار إحياء الكتب العربية) ، 210/2؛ عبد الله ين على الصميري، التبصرة والتذكرة، تحقيق : فتحي أحمد مصطفى علي الدين، الطبعة الأولى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1402 ه/1982م)، 549/2.
(2) انظر : التاج والاكليل ، 240/2 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 424/1 .
(3) عيد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلى ، أبو محمد، من أيمة المالكية، حج عدة مرات، ولقي القاضي عيد الوهاب ، وأبا المعالي الجويني ألف النكت والفروق لمسائل المدونة وهو من أول ما ألف ، وتهذيب الطالب، وله استدراك على مختصر اليراذعى، وجزء في بسط ألفاظ المدونة توفي بالاسكندرية عام 466 ه.
انظر : الديباج ، ص 174؛ شجرة التور الزكية ، ص 116.
(4) يرى عبد الحق عدم ثبوت الخيار وإنما يلزمه دفع ما تقص من القيمة؛ وذلك لكونه يسيرا لا يستوجب ثبوت الخيار 5) في :ت (كتجرد) (2) رد ابن بشير على عبد الحق بآن وجود القير، وإن كان عيبا يسيرا ، إلا أن لزومه للدار يجعل منه عيبا كبيرا، فيستحق لأجله الخيار: انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 76 - 1)؛ التاج والاكليل، 240/2 .
صفحة ٤٨٤