124

والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد (1).

ومنه: الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي (2) تقديم قول الزوج، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.

ومنه: إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره، تبعا لتلك العادة. فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة، واحتساب ذلك من مهر المثل.

ومنه: اعتبار الشبر في الكر، والذراع في المسافة، فإنه معتبر بما تقدم، لا بما هو الآن، إن ثبت اختلاف المقادير، كما هو الظاهر.

قاعدة- 40 الأصل في اللفظ: الحمل على الحقيقة الواحدة،

فالمجاز والمشترك، لدليل من خارج.

والحقيقة ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية. وكذا المجاز. ولا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.

وأما الأسماء فمنها: الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق شرعية.

ومن الأسماء: المتصلة بالافعال كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول.

فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الأصح،

صفحة ١٥٢