القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
المصطلح عليه(١).
وهذا ما يُعنى هذا البحث - إن شاء الله تعالى - بتتبّعه واستلاله واستخراجه، وجمعه وترتيبه، ثم دراسته وشرحه.
وقد قال الإِمام في فاتحة كتابه هذا، ممّا هو دالّ على موضوع هذا البحث، من القواعد الفقهية بين الذخيرة والفروق، قال:
« ... قد ألهمني الله تعالى بفضله، أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من ... القواعد شيئاً مفرّقاً في أبواب الفقه، كلّ قاعدةٍ في بابها، حيث تبنى عليها فروعها، ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب، وزيد غي تلخيصها وبيانها، والكشف عن أسرارها وحِكَمها؛ لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها، وتكيّفتْ نفس الواقف عليها بها مجتمعةً، أكثر ممّا إذا رآها مفرّقةً، وربما لم يقف إلاَّ على اليسير منها هنالك؛ لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه، وأينما يقف على قاعدةٍ ذهب عن خاطره ما قبلها، بخلاف اجتماعها وتظافرها»(٢).
وهذا نصٌّ من الإِمام القرافيّ، وتوقيعُه الصريح على إجازة موضوع هذا البحث، والإِشارة إلى أصول خطّته، وجملة منهجه.
وأمّا أبواب التمليكات الماليّة:
فقد كان من أهمّ أسباب وقوع الاختيار عليها هو: حاجة فقه المعاملات الماليّة إلى تتابع البحوث والدراسات، وتنوع الآراء والاجتهادات، وإلى جمع معانيه، وضبط أحكامه؛ كي يستوعب ما جدًّ من أقضيةٍ ونوازلٍ، وما حدث من تصرّفاتٍ وتعاملٍ.
(١) انظر: ص ٢١٠ - ٢١٤.
(٢) الفروق ٣/١.
34