الإعلام بحدود قواعد الإسلام
محقق
محمد صديق المنشاوى
الناشر
دار الفضيلة
الإصدار
الأولى
مكان النشر
القاهرة
وسننها عشرون أيضا :
الأَذَانُ لَها فى المسَاجِدِ (١) وَحَيْثُ (٢) الأَئِمَّةِ (٣)، وَاخْتُلِفَ فِى الأَذَانِ للجُمُعَةِ ، فَقِيلَ: سُنّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضٌ (٤)، وَالإِقَامَةُ للرِّجَالِ (٥)، والتَّجْمِیعُ لها فى المَسَاجِدِ ، وقِراءَة السُّورةِ فى الرَّكْعَتَيْنِ الأَولَيَيْنِ، والقِيَامُ لَها (٦)، وَالجَهْرُ فى الأوليين (٧) فى العِشَاءَيْنِ وَفِى الجُمُعَةِ وَالصُّبْحِ ، وِالإِسْرَارُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ (٨)، وَالإِنْصَاتُ لِقِرَاءَةِ الإِمامِ إِذَا جَهَرَ، والقِرَاءَةُ للمَأْمُومِ فِيمَا أسرٌ فِيه الإمام (٩)، والتَّشَهُّدَانِ سِرًّا، والجُلُوسُ لَهُمَا (١٠)، والتَّكْبِيرُ مع كلّ
(١) الأذان: وهو الإعلام، لغة وقال تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ [التوبة/ ٣ ] : أى إعلام، وقال: ﴿وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجّ ... ﴾ [الحج / ٢٧]: أى أعلمهم .
وشرعاً: والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ومشروعيته لقوله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ ... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... ﴾ [الجمعة/٩]، ولقول النبى ﷺ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ بِكُمْ أَحَدُكُمْ )) متفق عليه .
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب. ((حَيْثُ)).
(٣) لقوله ﷺ: ((يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلاةِ)) رواه أحمد والطبرانى، وحثه على ذلك فى السفر والحضر .
(٤) فقال بعض العلماء : سنة، وذهب البعض الآخر إلى أنه فرض على الكفاية ، فهو شعار الإسلام الذى ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ له: ((كان يعلق استحلال أهل بلد بتركه))، وإلى ذلك ذهب أحمد وبه قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (٢٢/٦٤)، والشوكانى فى السيل الجرار (١/١٩٦)، والألبانى فى تمام المنة (ص ١٤٤ ).
(٥) يجوز كذلك للنساء لما ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - . (( أنَّها كانت تُؤَذِّن وتُقِيم وتَؤم النساء وتقف وسطهن )) رواه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى ، وهو قوى بمجموع طرقه ، وصححه النووى فى المجموع وإليه ذهب الشافعى، وقال به الشوكانى فى السيل الجرار (١/٢٥١).
(٦) لقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: ((فَمَا أسمعنا رسول الله ﷺ أَسْمَعْنَاكُم، وما أخفى عَنَّا أَخْفَيْنَاهُ عنكْم، وإنْ لم تزد على أُمّ القرآن أجزأت ... )) رواه البخارى.
(٧) فى (ع) . ((الأولين)).
(٨) والجمهور على الجهر فى تلك الصَّلوات سُنَّة ، وخالف ذلك الحنفية فقالوا: حكم قراءة السُّورة أو ثلاث آيات ، فصار هو الواجب .
(٩) لقوله ﷺ: ((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)) رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة ، وأما القراءة فيما أسر فيه فقال به الحنابلة .
(١٠) ((لأنَّ السُّنَّة إخفاؤها)) رواه أبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبى. =
56