54

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

محقق

محمد صديق المنشاوى

الناشر

دار الفضيلة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

القاهرة

ذَلِكَ (١)، وَلِلمَأْمُومِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام في جَمِيعِ رَكَعَاتِهَا(٢)، وَالرُّكُوعِ كُلُّهُ (٣)، وحَدُّهُ (٤) إِمْكَان وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (٥)، وَالرَّفْعِ


= « وحذِر أن تعرض لهذه المسألة عند المالكية وهو مذهب المؤلف قال الإمام ابن عبد البر المالكي: لابد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد في كل ركعة من الفريضة والنافلة لا يجزئ عنها غيرها ولا يقرأ فيها ((بسم الله الرحمن الرحيم)) لا سرًا ولا جهرًا، وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه، وقد ذكر إسماعيل عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك قال وإن جهر في الفريضة - (بسم الله الرحمن الرحيم) فلا حرج. ومن أهل المدينة من يقول لابد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم، منهم ابن عمر وابن شهاب. ومن قرأ عند مالك وأصحابه بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في النوافل ودرس القرآن فلا بأس. وروى عن مالك أنه قال: ((من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته ...)). وروى عنه وعن جماعة من أهل المدينة إن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماً وهو الصحيح من القول في ذلك عندنا، ولهذا لا يرى لمن سها عن قراءتها في ركعة إلا أن يلغيها ويأتي بركعة بدلاً منها، كمن أسقط سجدة سواء، وهو الاختيار لابن القاسم من أقوال فيه.

* وأما المأموم. فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئاً ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر، والعصر، والثالثة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه، وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها. قال الله - عز وجل -: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: الآية ٢٠٤]، وقال عليه السلام: ((ما لي أنازع القرآن)) أبو داود عندما قرأ معه من خلفه، وقال عليه السلام في الإمام: ((وإذا قرأ فأنصتوا)) رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ثم قال وما زاد على قراءة الفاتحة سنة، ولا يقرأ في الأخيرتين من صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها، وكذلك الثالثة من المغرب، وأما سائر ركعات الصلوات فيقرأ فيها الحمد وسورة ولا حد في ذلك.

(الكافي لابن عبد البر المالكي ص ٤٠، ٤١) (المراجع).

(١) لقوله - عز وجل -: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. ويكون قدر التكبير وقراءة الفاتحة، وهو قول المالكية، وزاد الحنفية على ذلك آية طويلة، أو ثلاثة آيات قصار، أما الشافعية والحنابلة فيرونها فرض إلى الانتهاء من قراءة مفروضة أو مسنونة أو مدوية، وانظر (الفقه على المذاهب الأربعة ٢٢٧/١).

(٢) أما القيام للمأموم في الصلاة فيكون قدر تكبيرة الإحرام، لأن قراءة الفاتحة ليس فرضاً عليهم، وإنما قراءة الإمام لهم قراءة.

(٣) لقوله عز وجل للمسيء صلاته: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)) رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

(٤) في (خ): ((وحد)).

(٥) لقوله عليه السلام: ((إذا ركعت فاجعل راحتيك (كفيك) على ركبتيك وامدد ظهرك، =

54