37

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

محقق

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

بيروت

5 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين فصاعدا من ولد أم.

6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين.

7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين.

57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)

بالاثنين معا ل لا

58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])

شروط صحة النكاح خمسة:

صفحة ٨٠