القواعد الفقهية
محقق
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
الناشر
نشر الهادي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كثيرة فراجع محلّها، أي باب علائم دم الحيض من كتاب جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة١.
منها: الروايات التي تدلّ على الحكم بكونه حيضاً مع التوالي ثلاثة أيّام والانقطاع على ما دون العشرة وان لم يكن بصفات الحيض وغير ذلك من الامارات، فلا بأس في الرجوع إلى أصالة العدم فيما لم يكن يقين وإحدى هذه الأمارات، ولا يلزم من عدم اعتبار قاعدة الإمكان محذور أصلاً.
الخامس: الروايات الكثيرة التي يستظهر منها حكم الشارع بأنّ الدم الذي لم تدلّ الأدلّة الشرعيّة على عدم كونه حيضاً فهو حيض، بمعنى أنّ ما اعتبره الشارع في الحيضيّة من القيود الوجوديّة والعدميّه موجودة فيه، فبالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة لا مانع من كونه حيضاً.
ففاد تلك الأخبار الكثيرة في الموارد المختلفة أنّ مثل هذا الدم حيض؛ ولذلك عبّر جماعة عن الإمكان في هذه القاعدة بالامكان القياسي. أي بالقياس إلى الأدلّة الشرعيّة.
وقد عرفت أنّ هذا المعنى لا ينافي ما ذكرنا من أنّ المراد بالإمكان المذكور في القاعدة هو الإمكان الوقوعي شرعاً، أي لا يلزم من وقوعه شرعاً محذور.
فإذا كان عمر المرأة أقلّ من تسع، أو اكثر من خمسين في غير القرشية، أو من ستين فيها فلا يمكن أن يكون حيضاً بالإمكان الوقوعي عند الشارع؛ لأنّه يلزم من كونه حيضاً محذور شرعاً بعد ما اعتبر كون عمر المرأة التي تحيض تسع فما زاد، وأن لا يكون أكثر من خمسين أو ستين.
منها: الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة - أي عشرة
ــ ح ٣٣١، باب حكم الحيض والاستحاضة ... ح ٣.
١. ((جامع أحاديث الشيعة» ج ٢، ص ٢٧٨، باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة.
30