القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
محمد بن الحسين الجيزاني (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
رواه الإمام أحمد(١) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: (ما بين كذا وأحد حرام، حرّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً) وفي رواية: (ما بين عير وأحد)(٢) وهذه الروايات لا بد من النظر في حكمها من جهتين: من جهة الصحة والثبوت، ومن جهة معناها والموقف منها على النحو الذي سبق في الروايات المذكورة في المسألة الأولى من المسائل المشكلة.
وقد يُستدل أيضاً على كون أحد من الحرم بما ورد من أحاديث صحيحة ثابتة تدل على فضله(٣).
بعد غض الطرف عن قول من ينكر وجود جبل ثور
(١) رواه أحمد في المسند: ٤٥٠/٥ - ٤٥١.
(٢) رواها الطبراني في القسم المفقود من المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد: ٣٠٣/٣.
(٣) من ذلك قوله ﷺ: (وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه). رواه البخاري: ١٢٥/٨، رقم ٤٤٢٢، وللاستزادة انظر: كتاب أحد لسعود الصاعدي ويوسف المحمدي، وكتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: ٥٥٩ - ٥٧٩.
47