القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
محمد بن الحسين الجيزاني (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الرياض
وذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد يقبل متى صح سنده، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ حيث إنها لم تفرق بين ما عمت به البلوى وما ليس كذلك(١).
وبالنسبة لحرم المدينة فقد ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة، التي رواها بضعة عشر صحابياً، وليس بخبر الواحد(٢).
قال ابن تيمية: ((ومن ذلك: حرم المدينة النبوية؛ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي ﷺ من غير وجه بإثبات حرمها.
بل صح عنه أيضاً أنه جعل جزاء من عضد بها شجراً أن سلبه لواجده.
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضاً، وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع، ومن
(١) انظر: الرسالة: ٢١٩، وجامع بيان العلم وفضله: ١٤٨/٢، ١٩٠، ١٩١، والإحكام للآمدي: ١١٢/٢، ومجموع الفتاوى: ٢٨/١٣، ٢٩ ومختصر الصواعق: ٥٠٢ - ٥٠٩.
(٢) انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٧/٢.
30