القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول.
فأصبحت مقابلة الضرر بالضرر، والاتلاف بالاتلاف مجرد حماقة ليس إلا.
ما يستثنى من هذه القاعدة:
وهذا بخلاف الجناية على النفس والأعضاء مما شرع فيه القصاص، فمن قتل يُقتل، ومن قطع يُقطع. لأن الجنايات لا يحسمها إلا ما كان من جنسها، كي يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه.
وكل عقوبة أخرى لا تعيد للمجني عليه ما فقد من نفسه أو عضو فستبقى حزازات في النفوس كامنة تندفع إلى الثأر، وتجر وراءها ذيول الويلات والفساد.
فلم يبق إلا طريق القصاص، فإنه أعدل وأقمع، أما إتلاف المال فإن التضمين فيه التدبير السديد المفيد دون مقابلة الاتلاف بالاتلاف.
وقد بني الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الأحكام منها:
آ - لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن
30