القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
ويتفرع عن هذه القاعدة الكثير من الفروع ، منها إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه ، فالعقد قائم ، وإذا تحقق دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق .
وإذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره أو قضاءً وقدراً ، فهو غير ضامن لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد ، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير .
مايتفرع عن هذه القاعدة من القواعد :
الشرح : يعني الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتاً أو نفياً ، يبقى على حاله ولا يتغير مالم يوجد دليل يغيره .
وهذا الأصل يسمى ( الاستصحاب ) .
فالمفقود الذي انقطع خبره ولم تُعلم حياتُه ولا موتُه ، فهذا حيّ بحكم الأصل مالم يوجد دليل على موته أو يحكم بموته بعد إكمال تسعين سنة من عمره ، أو بموت أقرانه ، وعلى هذا فليس لورثته اقتسام ماله ، ولا تؤخذ وديعته
17