40

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

الناشر

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشمولها عن تلك الخمس الكبرى أما في الكتاب الثالث فقد ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفا عليها(٧٤).


= ١١ - الخراج بالضمان.

١٢ - الخروج من الخلاف مستحب.

١٣ - والدفع أقوى من الرفع.

١٤ - الرخص لا تناط بالمعاصي.

١٥ - الرخص لا تناط بالشك.

١٦ - الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه.

١٧ - السؤال معاد في الجواب.

١٨ - لا ينسب للساكت قول.

١٩ - ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.

٢٠ - المتعدي أفضل من القاصر.

٢١ - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.

٢٢ - الواجب لا يترك إلا لواجب.

٢٣ - ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

٢٤ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

٢٥ - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

٢٦ - ما حرم أخذه حرم إعطائه.

٢٧ - المشغول لا يشغل.

٢٨ - المكبر لا يكبر.

٣٠ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

٣١ - النفل أوسع من الفرض.

٣٢ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

٣٣ - لا عبرة بالظن البين خطؤه.

٣٤ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

٣٥ - لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.

٣٦ - لا يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.

٣٧ - يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

٣٨ - الميسور لا يسقط بالمعسور.

٣٩ - ما لا يقيل التبعيض فاختياتيار كله.

٤٠- تقديم المباشرة على السبب.ر بعضه كاخ

(٧٤) وهي كما يلي:

38