95

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَالسَّابِع ان يسهو عَن تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَالثَّامِن ان يزِيد فِي عين الْفَرِيضَة شَيْئا وَالتَّاسِع ان ينقص من عين الْفَرِيضَة شَيْئا والعاشر ان يسلم فِي غير مَوْضِعه وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر انما يجب سُجُود السَّهْو فِي خَمْسَة اشياء أَولهَا فِي قيام عِنْد الْجُلُوس وَالثَّانِي فِي جُلُوس عِنْد الْقيام وَالثَّالِث فِي زِيَادَة فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَالرَّابِع فِي نُقْصَان فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَالْخَامِس فِي التَّسْلِيم فِي غير مَوْضِعه وَعند الشَّافِعِي قَالَ السَّهْو فِي عمل الصَّلَاة ان يتْرك مَالا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا لَا يَنْبَغِي فعله وَلَا سَهْو فِي سوى ذَلِك صَلَاة السّنة واما صَلَاة السّنة على خَمْسَة عشر وَجها أَولهَا صَلَاة الْفطر وشرائط صَلَاة الْفطر أَربع أَمر السُّلْطَان وَالْوَقْت وَالْقَوْم والمصر وَالْخطْبَة لَيست من شرائطها ووقتها من حِين طُلُوع الشَّمْس الي وَقت الزَّوَال وَهِي سنة وَلَيْسَت بواجبة وَالسّنَن فِيهَا عشرَة أَولهَا ان يطعم وَالثَّانِي ان يشرب وَالثَّالِث ان يغْتَسل

1 / 98